محمد بن جرير الطبري

73

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر )

عشرة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين ، كل مسكين مكوكين ، مكوكا من تمر ، ومكوكا من بر ، والنسك : شاة . ( 1 ) 3375 - حدثني عبد الملك بن محمد الرقاشي ، قال : حدثنا بشر بن عمرو ، قال : حدثنا شعبة ، عن قتادة ، عن الحسن وعكرمة : " ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " قال : إطعام عشرة مساكين . * * * وقاس قائلوا هذا القول كل صيام وجب على محرم ، أو صدقة جزاء = من نقص دخل في إحرامه ، أو فعل ما لم يكن له فعله = بدلا من دم ، على ما أوجب الله على المتمتع من الصوم إذا لم يجد الهدي . وقالوا : جعل الله على المتمتع صيام عشرة أيام مكان الهدي إذا لم يجده . قالوا : فكل صوم وجب مكان دم ، فمثله . قالوا : فإذا لم يصم وأراد الإطعام فإن الله جل وعز أقام إطعام مسكين مكان صوم يوم لمن عجز عن الصوم في رمضان . قالوا : فكل من جعل الإطعام له مكان صوم لزمه فهو نظيره . فلذلك أوجبوا إطعام عشرة مساكين في فدية الحلق . * * * وقال آخرون : بل الواجب على الحالق النسك شاة إن كانت عنده . فإن

--> ( 1 ) الخبر : 3374 - أشرنا إلى هذا الإسناد في الخبر : 3324 ، وذكرنا هناك أنا نشك في صحة ذلك الموضع ، لما فيه من رواية الطبري عن عبيد الله بن معاذ العنبري سماعا دون واسطة . وها هو ذا يروي عنه هنا بواسطة " ابن أبي عمران " . وابن أبي عمران هذا : لم نعرف من هو بعد طول البحث والتتبع . فعسى أن نجد في موضع آخر ما يدل على من هو " ابن أبي عمران " وما يكشف عن سماع الطبري من عبيد الله أو عدم سماعه منه . والإسنادان يحتاجان إلى تحقيق . انظر التعليق على رقم 3324 = ص 55 المكوك ( بفتح الميم وتشديد الكاف المضمومة ) مكيال لأهل العراق قدره صاع ونصف صاع .